المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد حبيب سمعان مسعد من مواليد برج حمود 1975- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي- من جامعة الروح القدس - الكسليك عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب سهادة.
قرار Decision No. 15 18/01/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد حبيب
سمعان مسعد المسجل تحت رقم 4924/3
تاريخ 11/10/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 903 تاريخ
09/01/2001 منح السيد حبيب سمعان
مسعد الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد حبيب سمعان مسعد من مواليد برج حمود 1975- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي- من جامعة الروح القدس - الكسليك عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب سهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 18-01-2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله