All legislation

قرار Decision No. 15 18/01/2001

الترخيص للمهندس الزراعي السيد حبيب سمعان مسعد بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
18/01/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 751-752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 18/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد حبيب

سمعان مسعد المسجل تحت رقم 4924/3

تاريخ 11/10/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 903 تاريخ

09/01/2001 منح السيد حبيب سمعان

مسعد الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد حبيب سمعان مسعد من مواليد برج حمود 1975- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي- من جامعة الروح القدس - الكسليك عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب سهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 18-01-2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله