المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي للجمعيات التالية: النايملس , الليدرز, المون لاسال والقلب الاقدس . مركزه: محافظة جبل لبنان- قضاء المتن- بلدة سد البوشرية. غايته: 1- الاشراف على لعبة الرقص وتنظيمها ونشرها في لبنان. 2- العمل على توثيق العلاقات بين الجمعيات المنضمة اليه. 3- العمل على الانضمام الى الاتحادات القارية والاقليمية والدولية وايجاد علاقات ودية مع اتحادات بقية البلدان المنضمة اليها. 4- تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائر. 5- العمل على نشر مضمون وروح الاحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في اوساط الهواة ولدى الجمهور واصدار النشرات الرياضية الخاصة. ممثل الاتحاد لدى الحكومة: السيد بيار ديب.