All legislation

قرار Decision No. 22 19/02/2001

اعطاء ترخيص باسم "الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي"-بلدة سد البوشرية-قضاء المتن-محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
19/02/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 19/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الهيئة

التأسيسية للجمعيات المرخص لها

بمزاولة رياضة "الرقص الرياضي"

وهي النايملس, الليدرز, المون

لاسال والقلب الاقدس,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم الاتحاد اللبناني للرقص الرياضي للجمعيات التالية: النايملس , الليدرز, المون لاسال والقلب الاقدس . مركزه: محافظة جبل لبنان- قضاء المتن- بلدة سد البوشرية. غايته: 1- الاشراف على لعبة الرقص وتنظيمها ونشرها في لبنان. 2- العمل على توثيق العلاقات بين الجمعيات المنضمة اليه. 3- العمل على الانضمام الى الاتحادات القارية والاقليمية والدولية وايجاد علاقات ودية مع اتحادات بقية البلدان المنضمة اليها. 4- تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائر. 5- العمل على نشر مضمون وروح الاحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في اوساط الهواة ولدى الجمهور واصدار النشرات الرياضية الخاصة. ممثل الاتحاد لدى الحكومة: السيد بيار ديب.

المادة 2

مادة 2: على الاتحاد المذكور التقيد بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى احكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/02/2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان