المادة 1
مادة 1: يرخص للآنسة داليا اسعد منصور من مواليد الاشرفية عام 1977- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم في الهندسة الزراعية انتاج نباتي من الجامعة اللبنانية عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار Decision No. 46 13/02/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من الانسة داليا
اسعد منصور المسجل تحت رقم 188/3
تاريخ 11/01/2001,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 905 تاريخ
23/01/2001 منح الانسة داليا اسعد
منصور الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للآنسة داليا اسعد منصور من مواليد الاشرفية عام 1977- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم في الهندسة الزراعية انتاج نباتي من الجامعة اللبنانية عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/02/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله