All legislation

قرار Decision No. 46 13/02/2001

الترخيص للمهندس الزراعي الانسة داليا اسعد منصور بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
13/02/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 13/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة داليا

اسعد منصور المسجل تحت رقم 188/3

تاريخ 11/01/2001,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 905 تاريخ

23/01/2001 منح الانسة داليا اسعد

منصور الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة داليا اسعد منصور من مواليد الاشرفية عام 1977- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم في الهندسة الزراعية انتاج نباتي من الجامعة اللبنانية عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/02/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله