المادة 1
مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة "اصفار" الشهرية, غير السياسية, من اسم السيد عبد الكريم يوسف فقيه الى اسم السيد بسام نبيه عقيقي.
قرار Decision No. 53 24/02/2001
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على القرار الصادر عن وزير
الاعلام الرقم 265 تاريخ
19/10/1995 (قرار الترخيص باصدار
المطبوعة),
بناء على عقد التنازل المنظم لدى
الكاتب العدل في صور حسين اسماعيل
الشيخ علي والذي يحمل الرقم 151
تاريخ 14/01/1999 والذي يقضي
بتنازل السيد عبد الكريم يوسف
فقيه عن حصته في ملكية مطبوعة
"اصفار" الشهرية غير السياسية
لمصلحة السيد بسام نبيه عفيفي,
بناء علىالطلب المقدم من السيد
بسام عفيفي والذي يحمل الرقم
3091 تاريخ 04/11/2000 (طلب نقل
نصف ملكية المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة
اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة "اصفار" الشهرية, غير السياسية, من اسم السيد عبد الكريم يوسف فقيه الى اسم السيد بسام نبيه عقيقي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 24 شباط 2001 وزير الاعلام غازي العريضي