All legislation

قرار Decision No. 53 24/02/2001

نقل نصف ملكية مطبوعة "اصفار" الشهرية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
24/02/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 755-756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 24/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على القرار الصادر عن وزير

الاعلام الرقم 265 تاريخ

19/10/1995 (قرار الترخيص باصدار

المطبوعة),

بناء على عقد التنازل المنظم لدى

الكاتب العدل في صور حسين اسماعيل

الشيخ علي والذي يحمل الرقم 151

تاريخ 14/01/1999 والذي يقضي

بتنازل السيد عبد الكريم يوسف

فقيه عن حصته في ملكية مطبوعة

"اصفار" الشهرية غير السياسية

لمصلحة السيد بسام نبيه عفيفي,

بناء علىالطلب المقدم من السيد

بسام عفيفي والذي يحمل الرقم

3091 تاريخ 04/11/2000 (طلب نقل

نصف ملكية المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة

اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة "اصفار" الشهرية, غير السياسية, من اسم السيد عبد الكريم يوسف فقيه الى اسم السيد بسام نبيه عقيقي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 24 شباط 2001 وزير الاعلام غازي العريضي