All legislation

مرسوم Decree No. 4995 01/03/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4995
Date
01/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 719-720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4995 تاريخ 01/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذه 1- احكام قضائية ومصالحات /56619000/ل.ل. (فقط ستة وخمسون مليونا وستماية وتسعة عشر الف ليرة لبنانية) . الى: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 16- نفقات مختلقة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذه 1- احكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع شركة الفنادق اللبنانية الكبرى ش . م. ل) /56619000/ل.ل. (فقط ستة وخمسون مليونا وستماية وتسعة عشر الف ليرة لبنانية) .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة