المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذه 1- احكام قضائية ومصالحات /56619000/ل.ل. (فقط ستة وخمسون مليونا وستماية وتسعة عشر الف ليرة لبنانية) . الى: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 16- نفقات مختلقة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذه 1- احكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع شركة الفنادق اللبنانية الكبرى ش . م. ل) /56619000/ل.ل. (فقط ستة وخمسون مليونا وستماية وتسعة عشر الف ليرة لبنانية) .