All legislation

مرسوم Decree No. 4993 01/03/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت الشعار العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4993
Date
01/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 723-724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4993 تاريخ 01/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة كورنيليا فيرنر شنيارة مولودة هوفمان بتملك رقبة القسم 14 من العقار رقم 728 من منطقة بيت الشعار العقارية- قضاء المتن- الذي يعود له مساحة /75/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /894/م.م. ولزوجها السيد كميل يوسف شنيارة بتملك حق الانتفاع في القسم المذكور, وكلاهما من التابعية الالمانية وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة