ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية مار شليطا
الخيرية الاجتماعية ترشيش" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 5359/2 تاريخ 01/12/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مار شليطا الخيرية الاجتماعية ترشيش " مركزها: ترشيش - قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان غايتها: 1- جمع ابناء ترشيش في تنظيم اجتماعي خيري 2- انماء روح التعاون على صعيد الحياة والمجتمع 3- مساعدة اعضاء الجمعية المحتاجين خصوصا في حالات الوفاة والزواج والاستشفاء والطوارىء 4- تشجيع التعلق بالتراث والارض والحفاظ على معالم البلدة الجغرافية والتاريخية ودعم بقاء الاهالي في ارضهم المؤسسون السادة: الاب بشاره يوسف حنا ايلي عبدو حنا رفيق الياس يوسف فيليب اميل الحايك سلوم يوسف ابراهيم ميشال وديع غطاس عبدو الياس بو طانس جوزاف عبده شعيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزاف عبدو شعيا
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1 آذار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر