ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 الرامي الى تعديل بعض احكام
المرسومين الاشتراعيين رقم 111 و112 تاريخ 12/06/1959 والى اجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات
الادارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين فيها لا سيما المواد 19 الى 24 منه,
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 24/05/2000, (الاجازة للحكومة ملء المراكز الشاغرة في بعض الوظائف الادارية والفنية في ملاكات الادارات العامة عن طريق المباراة المحصورة من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين فيها),
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 14 تاريخ 04/01/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 99/2000-2001 تاريخ 29/01/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
حددت تسميات وظائف الفئة الثالثة غير الفنية الشاغرة التي يمكن ملؤها وفق احكام القانون رقم 194 تاريخ 24/05/2000 من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين في الادارات العامة بتاريخ 01/06/2000 تاريخ نشر القانون المذكور, وفقا لما يلي:
- رئيس دائرة او رئيس قسم في مختلف الادارات العامة.
ينظم مجلس الخدمة المدنية المباريات المحصورة وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة, ولا يجوز في جميع الحالات, لاي سبب كان, ان تجرى اكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري