All legislation

مرسوم Decree No. 4994 01/03/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
4994
Date
01/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 724-725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4994 تاريخ 01/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 324 تاريخ

24/03/1994 (تسوية مخالفات البناء),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /764745000/ل.ل. (فقط سبعماية واربعة وستون مليونا وسبعماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية) . الى: الباب الثامن- وزارة المالية الفصل الثاني- مديرية المالية العامة الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3- تعويضات النبذه 9- تعويضات مختلفة (لجان التخمين لتسوية مخالفات البناء بموجب القانون 324/94) /764745000/ل.ل. (فقط سبعماية واربعة وستون مليونا وسبعماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية) .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة