المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /764745000/ل.ل. (فقط سبعماية واربعة وستون مليونا وسبعماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية) . الى: الباب الثامن- وزارة المالية الفصل الثاني- مديرية المالية العامة الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3- تعويضات النبذه 9- تعويضات مختلفة (لجان التخمين لتسوية مخالفات البناء بموجب القانون 324/94) /764745000/ل.ل. (فقط سبعماية واربعة وستون مليونا وسبعماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية) .