المادة 1
الغيت مساهمة المضمون في تكاليف عملية غسل الدم من الكولسترول ويتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كامل هذه التكاليف وفقا للتعرفة المقررة.
مرسوم Decree No. 4996 01/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 (قانون الضمان
الاجتماعي) ولا سيما المادة 20 منه,
بناء على المرسوم رقم 3685 تاريخ 22/06/1993 المتعلق بتحديد مقدار مساهمة الاشخاص المضمونين في تكاليف
العناية الطبية وفقا لاحكام المادة 20 من الفقرة (1) من قانون الضمان الاجتماعي.
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتخذ في جلسته 88/م ا ض 2000 تاريخ 21/12/2000 (الغاء مساهمة المضمون في تكاليف عملية غسل الدم من الكولسترول),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 91/2000 تاريخ 18/01/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,
يرسم ما يأتي:
الغيت مساهمة المضمون في تكاليف عملية غسل الدم من الكولسترول ويتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كامل هذه التكاليف وفقا للتعرفة المقررة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه