ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 85 و87 منه,
وبناء على القرار رقم 7743 تاريخ
02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد
المدينة على التسليفات الممنوحة
للقطاعات الصناعية او السياحية
او الزراعية,
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 01/03/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 بحيث تصبح على الشكل التالي: "عمليات الايجار التمويلي المعقودة بعد تاريخ 10 نيسان 1997 والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القرار, باستثناء شرط عدم استحقاق اكثر من 15% من اصلها خلال السنتين الاوليين من تاريخ منحها".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 01/03/2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه