ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت هبة عينية بقيمة /25000/د.أ. خمسة وعشرين ألف دولار اميركي مقدمة من البنك اللبناني الكندي الى وزارة المالية وذلك اسهاما في كلفة اعادة تأهيل الطوابق الثلاثة في مبنى مديرية الشؤون العقارية ومصلحة المساحة والطابقين الثاني والثالث من مبنى وزارة المالية- ساحة رياض الصلح- وكذلك تطوير نظام نجم في المديرية العامة للجمارك.
مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من "دار الهندسة- شاعر ومشاركوه" وبعض المتبرعين من اجل تنفيذ اعمال اعادة التأهيل المبينة في المادة الأولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة