All legislation

مرسوم Decree No. 5003 08/03/2001

قبول هبات عينية بما يعادل /25000/ الف دولار اميركي مقدمة من البنك اللبناني الكندي الى وزارة المالية ومن دار الهندسة شاعر ومشاركوه وبعض المتبرعين

Type
مرسوم · Decree
Number
5003
Date
08/03/2001
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5003 تاريخ 08/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبة عينية بقيمة /25000/د.أ. خمسة وعشرين ألف دولار اميركي مقدمة من البنك اللبناني الكندي الى وزارة المالية وذلك اسهاما في كلفة اعادة تأهيل الطوابق الثلاثة في مبنى مديرية الشؤون العقارية ومصلحة المساحة والطابقين الثاني والثالث من مبنى وزارة المالية- ساحة رياض الصلح- وكذلك تطوير نظام نجم في المديرية العامة للجمارك.

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من "دار الهندسة- شاعر ومشاركوه" وبعض المتبرعين من اجل تنفيذ اعمال اعادة التأهيل المبينة في المادة الأولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة