ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "اللجنة الثقافية
الاجتماعية-عاليه" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4911/2 تاريخ 24/11/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسصاة: "اللجنة الثقافية الاجتماعية- عاليه" مركزها: عاليه- شارع مستشفى الايمان - ملك عفيف باز- محافظة جبل لبنان غايتها: 1- ندوات ثقافية 2- تنظيم حفلات تكريمية 3- نشاطات انمائية (سياحة, صحة, اجتماع...) 4- تنظيم معارض على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: د. شفيق سلامه رضوان امين ابراهيم الجردي انيس محمود علي ابو رافع سعيد سلمان شهيب شفيق علي الفقيه عصام أنيس خلف كمال محمود رضوان امين محمد ابو عاصي بديع نجيب الخوري شفيق سليم عبيد د. طارق داود جابر عفيف سالم باز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام انيس خلف
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8 آذار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر