ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي سيارة سياحية نوع نيسان ساني 13, طراز 2001, تحمل لوحة تسجيل برقم 190057/ب, لون ابيض لولو, قوة المحرك 13 حصان, رقم المحرك Q.G 13232594, ورقم الشاسي JNCEAN 16Z 0002252 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في: 12 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة