All legislation

مرسوم Decree No. 3521 12/03/1960

انشاء مركز للهاتف في بلدة عجلتون

Type
مرسوم · Decree
Number
3521
Date
12/03/1960
Official Gazette
Issue 12, 16/03/1960, p. 214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3521 تاريخ 12/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة عجلتون مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين