المادة 1
مادة 1: يوقف استيراد السجاير "تشسترفيلد" من القياس العادي ويستعاض عنها باللفائف ذات الحجم الطويل من الصنف نفسه.
قرار Decision No. 894 02/03/1960
مادة 1: يوقف استيراد السجاير "تشسترفيلد" من القياس العادي ويستعاض عنها باللفائف ذات الحجم الطويل من الصنف نفسه.
مادة 2: تحدد اسعار بيع السجاير "تشسترفيلد" من الحجم الطويل كما يلي: سعر العلبة ذات سعر الكيلو او الالف العشرين لفافة لفافة بما فيه رسم طابع الجيش بما فيه رسم طابع الجيش غ.ل. غ.ل.
150 7500
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعون الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1960 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي