All legislation

قرار Decision No. 894 02/03/1960

وقف استيراد نوع من السجاير وتحديد اسعار بيع حجم خلافه

Type
قرار · Decision
Number
894
Date
02/03/1960
Official Gazette
Issue 12, 16/03/1960, p. 378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 894 تاريخ 02/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف استيراد السجاير "تشسترفيلد" من القياس العادي ويستعاض عنها باللفائف ذات الحجم الطويل من الصنف نفسه.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار بيع السجاير "تشسترفيلد" من الحجم الطويل كما يلي: سعر العلبة ذات سعر الكيلو او الالف العشرين لفافة لفافة بما فيه رسم طابع الجيش بما فيه رسم طابع الجيش غ.ل. غ.ل.

150 7500

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعون الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1960 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي