ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على قانون احتكار التبغ والتنباك تاريخ 30 كانون
الثاني سنة 1935,
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران سنة
1959,
وبناء على المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959,
وبناء على كتاب مفوض الحكومة لدى ادارة الاحتكار رقم
92 تاريخ 22 شباط سنة 1960 المتضمن اقتراحات اللجنة
الخاصة برئاسة مدير المالية العام,
وبناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة 2 أ من المادة 9 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 كما يلي: "افادة تثبت ملكية الارض ومساحتها صادرة اما عن الدوائر العقارية للمناطق الممسوحة واما عن المختار مصدقا عليها من دائرة التصنيف في وزارة المالية للمناطق غير الممسوحة".
مادة 2: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 2835 كما يلي: "تعطى الرخصة لمزارع جديد لمدة سنة واحدة على ان يقدم الطلب المنصوص عليه في المادتين 8 و9".
مادة 3: يضاف الى المادة 18 من المرسوم 2835 الفقرة التالية: ويمكن بصورة انتقالية خلال موسم 1960 نقل الرخصة من قرية الى اخرى ضمن المحافظة نفسها". يبت في طلبات النقل مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر.
مادة 4: تعدل المادة 22 من المرسوم كما يلي: "تجدد الرخصة سنة فسنة على ان لا يلزم صاحبها طلب التجديد اذا كان مالكا للارض . اما اذا كان مستثمرا لارض لا يمكلها فعليه ان يقدبم الطلب المنصوص عليه في المادتين 8 و9 من المرسوم المذكور".
مادة 5: تعدل الفقرتان ب وج من المادة 24 من المرسوم كما يلي: الفقرة ب : ان يكون قدم في خلال السنتين السابقتين محصولا جيدا لا يقل سعر مشتراه عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الاصناف والانواع نفسها. الفقرة ج: ان لا يكون محصول زراعته قد نقص بدون عذر مقبول في خلال السنة السابقة بمعدل يزيد على العشرين بالمئة المسموح بها عن التقديرات الموضوعة له.
مادة 6: تعدل المادة 27 من المرسوم 2835 كما يلي: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول تموز سنة 1960
مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 اذار سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي