All legislation

مرسوم Decree No. 3532 14/03/1960

تعديل المرسوم 2835 تاريخ 14-12-1959 المتعلق بالقواعد الخاصة بتحديد مساحات الاراضي المعدة لزراعة التبغ والتنباك وكيفية توزيعها

Type
مرسوم · Decree
Number
3532
Date
14/03/1960
Official Gazette
Issue 12, 16/03/1960, p. 315-316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون احتكار التبغ والتنباك تاريخ 30 كانون

الثاني سنة 1935,

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران سنة

1959,

وبناء على المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959,

وبناء على كتاب مفوض الحكومة لدى ادارة الاحتكار رقم

92 تاريخ 22 شباط سنة 1960 المتضمن اقتراحات اللجنة

الخاصة برئاسة مدير المالية العام,

وبناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 2 أ من المادة 9 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 كما يلي: "افادة تثبت ملكية الارض ومساحتها صادرة اما عن الدوائر العقارية للمناطق الممسوحة واما عن المختار مصدقا عليها من دائرة التصنيف في وزارة المالية للمناطق غير الممسوحة".

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 2835 كما يلي: "تعطى الرخصة لمزارع جديد لمدة سنة واحدة على ان يقدم الطلب المنصوص عليه في المادتين 8 و9".

المادة 3

مادة 3: يضاف الى المادة 18 من المرسوم 2835 الفقرة التالية: ويمكن بصورة انتقالية خلال موسم 1960 نقل الرخصة من قرية الى اخرى ضمن المحافظة نفسها". يبت في طلبات النقل مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة 22 من المرسوم كما يلي: "تجدد الرخصة سنة فسنة على ان لا يلزم صاحبها طلب التجديد اذا كان مالكا للارض . اما اذا كان مستثمرا لارض لا يمكلها فعليه ان يقدبم الطلب المنصوص عليه في المادتين 8 و9 من المرسوم المذكور".

المادة 5

مادة 5: تعدل الفقرتان ب وج من المادة 24 من المرسوم كما يلي: الفقرة ب : ان يكون قدم في خلال السنتين السابقتين محصولا جيدا لا يقل سعر مشتراه عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الاصناف والانواع نفسها. الفقرة ج: ان لا يكون محصول زراعته قد نقص بدون عذر مقبول في خلال السنة السابقة بمعدل يزيد على العشرين بالمئة المسموح بها عن التقديرات الموضوعة له.

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة 27 من المرسوم 2835 كما يلي: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول تموز سنة 1960

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي