All legislation

مرسوم Decree No. 3511 11/03/1960

تحويل مكتب بريد وبرق مزرعة كفرذبيان الصيفي الى مكتب توزيع دائم

Type
مرسوم · Decree
Number
3511
Date
11/03/1960
Official Gazette
Issue 12, 16/03/1960, p. 213-214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3511 تاريخ 11/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق مزرعة كفردبيان الصيفي المحدث بموجب المرسوم رقم 14387 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1960 الى مكتب توزيع دائم لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب الشعبة البريدية الموجودة في مزرعة كفردبيان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين