All legislation

مرسوم Decree No. 2584 06/03/2000

تعديل المرسوم 260 تاريخ 26/02/1999 المتعلق بتصديق انتخاب الاعضاء الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2584
Date
06/03/2000
Official Gazette
Issue 12, 16/03/2000, p. 1166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2584 تاريخ 06/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ

26/09/1963 لا سيما الفقرة 2 من المادة الثانية,

بناء على المرسوم رقم 260 تاريخ 26/02/1999,

بناء على كتابي استقالة كل من السيد فرنسوا

باسيل والسيد الياس ابو رزق من مجلس ادارة

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,

بناء على نتيجة محاضر الاجتماعات التي تمت

بموجبها عملية انتخاب اعضاء الهيئات الاكثر

تمثيلا لكل من ارباب العمل والاجراء على جميع

الاراضي اللبنانية المنصوص عليهم في المادتين

الاولى والثانية من المرسوم رقم 2390 تاريخ

25/04/1992,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 260 تاريخ 26/2/1999 , بحيث يصدق انتخاب عضوي الهيئات الاكثر تمثيلا لكل من ارباب العمل والاجراء في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة تنتهي بانتهاء ولاية المجلس الحالي, وهما السيدان: ­ مجلس ادارة جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه بدلا من د. فرنسوا باسيل. ­ الاتحاد العمالي العام فخري فرهود بدلا من الياس ابو رزق (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم