ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ
26/09/1963 لا سيما الفقرة 2 من المادة الثانية,
بناء على المرسوم رقم 260 تاريخ 26/02/1999,
بناء على كتابي استقالة كل من السيد فرنسوا
باسيل والسيد الياس ابو رزق من مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,
بناء على نتيجة محاضر الاجتماعات التي تمت
بموجبها عملية انتخاب اعضاء الهيئات الاكثر
تمثيلا لكل من ارباب العمل والاجراء على جميع
الاراضي اللبنانية المنصوص عليهم في المادتين
الاولى والثانية من المرسوم رقم 2390 تاريخ
25/04/1992,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 260 تاريخ 26/2/1999 , بحيث يصدق انتخاب عضوي الهيئات الاكثر تمثيلا لكل من ارباب العمل والاجراء في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة تنتهي بانتهاء ولاية المجلس الحالي, وهما السيدان: مجلس ادارة جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه بدلا من د. فرنسوا باسيل. الاتحاد العمالي العام فخري فرهود بدلا من الياس ابو رزق (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العمل
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم