All legislation

قرار Decision No. 87 28/01/2000

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبها

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
28/01/2000
Official Gazette
Issue 12, 16/03/2000, p. 1205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 28/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيدة

ليدي اسبيرو رافتوبولو المتضمن طلب شطب اسمها

من جدول الخبراء- فرع الخطوط والادلة,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

18/01/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبها اسم السيدة ليدي اسبيرو رافتوبولو من جدول الخبراء فرع الخطوط والأدلة ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28/1/2000 وزير العدل د. جوزف شاوول