المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبها اسم السيدة ليدي اسبيرو رافتوبولو من جدول الخبراء فرع الخطوط والأدلة ـ محافظة بيروت.
قرار Decision No. 87 28/01/2000
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيدة
ليدي اسبيرو رافتوبولو المتضمن طلب شطب اسمها
من جدول الخبراء- فرع الخطوط والادلة,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
18/01/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبها اسم السيدة ليدي اسبيرو رافتوبولو من جدول الخبراء فرع الخطوط والأدلة ـ محافظة بيروت.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28/1/2000 وزير العدل د. جوزف شاوول