ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع عن عامي 1998 و 1999 ومقدارها /400.000.000.000/ ل. ل. (اربعماية مليار ليرة لبنانية) استنادا الى ما جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6 نيسان 1979, وفقا لما يلي: اولا: 75% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, تخصص للبلديات. ثانيا: 25% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, تخصص لاتحادات البلديات.
مادة 2: يتم اقتطاع نسبة 5% (خمسة بالماية) من قيمة العائدات المخصصة للبلديات اي ما قيمته 15 مليار ليرة لبنانية (حاصل 5 * 300 مليار/100 = 15 مليار ليرة لبنانية), وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات. وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مصلحة الخزينة والدين العام, تطبيقا لاحكام المادة 30 - الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم الدفاع المدني), وذلك فور صدور هذا المرسوم ويصرف وفق الاصول المتبعة لدى مديرية الدفاع المدني.
مادة 3: يجري توزيع رصيد حصة البلديات, والبالغ مقدارها /285.000.000.000/ ل.ل. (مايتان وخمسة وثمانون مليار ليرة لبنانية), على النحو الاتي:
مادة 4: يجري توزيع حصة اتحادات البلديات البالغ مقدارها /100,000,000,000/ ل.ل. (ماية مليار ليرة لبنانية), على النحو الاتي: قيمة حصة كل اتحاد من اتحادات البلديات رقم اسم قيمة الحصة التسلسل البلدية (مليون ل.ل.)
1 الفيحاء 26,275 2 المتن الشمالي الساحلي والاوسط 16,487 3 صيدا الزهراني 10,461 4 كسروانالفتوح 10,431 5 الشقيف 7,560 6 جبيل 5,109 7 البحيرة 5,084 8 المتن الاعلى 4,840 9 ساحل قضاء زغرتا 3,715 10 السهلالبقاع الغربي 3,549 11 السويجاني 2,941 12 الجرد الاعلىبحمدون 2,258 13 اقليم الخروب الجنوبي 1,289
المجموع 100,000
مادة 5: على كل من البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات, ان تتقيد باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل), وان تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات, على ان تتقدم بافادة من رئيس الاتحاد, تثبت هذا التسديد, والا اعتبرت ممتنعة عن الدفع, وحق لوزير الشؤون البلدية والقروية, ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم, ويدفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد التى هي عضو فيه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم