All legislation

مرسوم Decree No. 2588 06/03/2000

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء آخر في مهنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس5) باسم "مدرسة العلوم التجارية والفنية واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
2588
Date
06/03/2000
Official Gazette
Issue 12, 16/03/2000, p. 1202-1203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2588 تاريخ 06/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص5),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 3553 تاريخ 20/11/1986

(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في طرابلس -

قضاء طرابلس ) باسم "مدرسة العلوم التجارية

والفنية",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود

بغدادي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 178/6 تاريخ

15/01/2000 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاص والغاء آخر في المدرسة المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود احمد بغدادي المولود سنة 1934 بانشاء اختصاص امينة سر مختزلة لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة المهنية الخاصة باسم (مدرسة العلوم التجارية والفنية), الكائنة على العقار رقم 25 الطابق الثاني من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).

المادة 2

مادة 2: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "مستكتب مختزل" المؤدي لنيل الشهادة التكميلية المهنية.

المادة 3

مادة 3: صنفت المدرسة "مدرسة تدريب مهني" بدلا من "مدرسة مهنية".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون