ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص5),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3553 تاريخ 20/11/1986
(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في طرابلس -
قضاء طرابلس ) باسم "مدرسة العلوم التجارية
والفنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود
بغدادي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 178/6 تاريخ
15/01/2000 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاص والغاء آخر في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمود احمد بغدادي المولود سنة 1934 بانشاء اختصاص امينة سر مختزلة لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة المهنية الخاصة باسم (مدرسة العلوم التجارية والفنية), الكائنة على العقار رقم 25 الطابق الثاني من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).
مادة 2: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "مستكتب مختزل" المؤدي لنيل الشهادة التكميلية المهنية.
مادة 3: صنفت المدرسة "مدرسة تدريب مهني" بدلا من "مدرسة مهنية".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون