ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 48 منه,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (تعديل
ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك
المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء),
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998
(تحويل سلاسل رواتب القضاة),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل
سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد
الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل
اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من
الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين
والاجراء والمتقاعدين),
بناء على المرسوم رقم 1976 تاريخ 28/12/1999
(تعيين قاض في ملاك القضاة العدليين مديرا عاما
لوزارة العدل),
بناء على الطلب المقدم من القاضي سليم احمد
اللادقي بتاريخ 24/02/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
العدل,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
29/02/2000,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 314 تاريخ 04/03/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000,
يرسم ما يأتي: