ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12648 تاريخ 21/07/1998
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في طرابلس
(قضاء طرابلس ) باسم "المركز السويسري لتعليم
المهن الحرة"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد
واصف فتال ومحمد فؤاد فتال والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 3724/6 تاريخ 02/09/1999 والمتضمن
الترخيص لهما بانشاء اختصاصات والغاء اخرى
في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين محمد واصف فتال المولود سنة 1932 ومحمد فؤاد فتال المولود سنة 1940 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «المركز السويسري لتعليم المهن الحرة» على العقار رقم 48 من منطقة التل ـ طرابلس العقارية، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ بيع وعلاقات تجارية البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية التنفيذ فنون الإعلان التكميلية المهنية التكميل أخصائي في التجميل التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ ماكياج ـ تصفيف الشعر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة الإسبانية ـ أخصائي شحن جوي وبري وبحري.
مادة 3: تلغى جميع النصوص المرخص بها سابقاً للمدرسة ولا يحق لها اسداء التدريس في غير الاختصاصات الواردة في نص المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون