المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع والعشرين ـ وزارة النقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة ـ 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب (دفع بدلات أتعاب لموظفي المديرية العامة للطيران المدني على سبيل التسوية اعتباراً من 1/1/1999 ولغاية 31/12/1999). /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).