All legislation

مرسوم Decree No. 2576 06/03/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة النقل- المديرية العامة للطيران المدني لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2576
Date
06/03/2000
Official Gazette
Issue 12, 16/03/2000, p. 1204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2576 تاريخ 06/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ

12/01/2000,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع والعشرين ـ وزارة النقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة ـ 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب (دفع بدلات أتعاب لموظفي المديرية العامة للطيران المدني على سبيل التسوية اعتباراً من 1/1/1999 ولغاية 31/12/1999). /1500000000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم