ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 980 تاريخ 30/09/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/02/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين المهندس أنطوان رباط رئيس مصلحة الدروس في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي (رقمه المالي 75) مديراً عاماً بالوكالة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة ومع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم