المادة 1
مادة 1: تسحب الاجازة المعطاة للآنسة انطوانيت ميشال فيصل بموجب المرسوم رقم 594 تاريخ 27/9/90 بفتح "مدرسة غرين غاردن سكول" الكائنة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بسبب توقفها عن العمل سنتين مدرسيتين متتاليتين".
مرسوم Decree No. 2587 06/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 594 تاريخ 27/09/1990
(والمتضمن اعطاء الانسة انطوانيت ميشال فيصل
اجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء
بعبدا) لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي باسم
"مدرسة غرين غاردن سكول"),
بناء على القرار رقم 1219 تاريخ 27/12/1993
(المتضمن اضافة المرحلة المتوسطة الى اجازة
المدرسة),
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة انطوانيت
ميشال فيصل المسجل برقم 99/12 تاريخ 08/01/1998
المتضمن الاعلام عن توقف المدرسة عن العمل منذ
العام الدراسي 97/98 ولا تزال بسبب تأجير مبناها
لمدرسة رسمية وحيث تبين من قيود المدرسة ومن
التحقيق المحلي الذي اجرى بتاريخ 27/01/2000
ان البناء المجازة عليه المدرسة تشغله مدرسة
تحويطة الغدير الرسمية المختلطة وتزاول نشاطها
فيه,
بناء على المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
لا سيما المادة العاشرة (جديدة) البند الثالث
منها والذي ينص "تسحب الاجازة بمرسوم اذا توقفت
المدرسة عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها
بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على
ذلك",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي
مادة 1: تسحب الاجازة المعطاة للآنسة انطوانيت ميشال فيصل بموجب المرسوم رقم 594 تاريخ 27/9/90 بفتح "مدرسة غرين غاردن سكول" الكائنة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بسبب توقفها عن العمل سنتين مدرسيتين متتاليتين".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون