All legislation

علم وخبر Notice of association No. 29 07/03/2000

تأسيس جمعية باسم: "لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
29
Date
07/03/2000
Official Gazette
Issue 12, 16/03/2000, p. 1208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 29 تاريخ 07/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3921/2 تاريخ 29/07/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" مركزها: بيروت ـ البسطا التحتا ـ شارع نايف تلو ـ بناية عيسى. غايتها: 1 ـ تعمل الجمعية مع الجهات المهنية من أجل انصاف ضحايا الخطف والاختفاء القسري خلال الحرب الأهلية في لبنان وعلى تنقية الذاكرة وصولاً إلى التسامح والعفو الحقيقيين، ويتحقق ذلك بكافة الوسائل المتاحة قانوناً، وبشكل خاص من خلال أ ـ إدانة فعل الخطف كونه وسيلة مهدمة للمجتمع المدني في كل زمان ومكان. ب ـ العمل مع الجهات المختصة من أجل كشف مصير جميع المخطوفين والمفقودين. ج ـ العمل مع الجهات المختصة من أجل ضمان حق عائلات المخطوفين والمفقودين في العيش الحر والكريم. د ـ العمل على تنمية الوعي المدني للمواطنية السليمة. 2 ـ ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء. المؤسسات السيدات: أوديت جوزيف أديب جوليات قيصر عطا الله نقية موسى بري نجات محمود نقوزي وداد سعد الدين مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وداد سعد الدين مراد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر