All legislation

قرار Decision No. 68 25/02/2000

الغاء القراران رقم 72 تاريخ 04/08/1998 ورقم 190 تاريخ 24/12/1998 المتعلقان بتفويض السيد سليم بردويل بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
25/02/2000
Official Gazette
Issue 12, 16/03/2000, p. 1213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 25/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية زحلة- معلقة,

بناء على محضر انتخاب رئيس ونائب رئيس

بلدية زحلة- معلقة بتاريخ 10/07/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977,

وبناء عليه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 72 تاريخ 4/8/1998 ورقم 190 تاريخ 24/12/1998 والمتعلقان بتفويض السيد سليم بردويل رئيس الدائرة الادارية بالتكليف سابقا في بلدية زحلة­ معلقة وذلك اعتبارا من 1/1/2000 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

زحلة في 25/2/2000 رئيس بلدية زحلة ­ معلقة المهندس اسعد زغيب