All legislation

مرسوم Decree No. 820 12/03/1959

رفع الاجرة الشهرية للموظف المؤقت في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
820
Date
12/03/1959
Official Gazette
Issue 12, 18/03/1959, p. 206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 820 تاريخ 12/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الاجرة الشهرية للموظف الموقت في وزارة المالية على الشكل التالي: من 150 ل.ل الى 175 (مائة وخمس وسبعين) ل.ل من 245 ل.ل الى 275 (مائتين وخمس وسبعين) ل.ل ويحتفظ الموظف الموقت باقدميته للترقية

المادة 2

مادة 2: يرقى الموظف الموقت في وزارة المالية وفقا لسلسلة رواتب الموظفين الدائمين وللاسس المتبعة في ترقيتهم

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي