المادة 1
مادة 1: ترفع الاجرة الشهرية للموظف الموقت في وزارة المالية على الشكل التالي: من 150 ل.ل الى 175 (مائة وخمس وسبعين) ل.ل من 245 ل.ل الى 275 (مائتين وخمس وسبعين) ل.ل ويحتفظ الموظف الموقت باقدميته للترقية
مرسوم Decree No. 820 12/03/1959
مادة 1: ترفع الاجرة الشهرية للموظف الموقت في وزارة المالية على الشكل التالي: من 150 ل.ل الى 175 (مائة وخمس وسبعين) ل.ل من 245 ل.ل الى 275 (مائتين وخمس وسبعين) ل.ل ويحتفظ الموظف الموقت باقدميته للترقية
مادة 2: يرقى الموظف الموقت في وزارة المالية وفقا لسلسلة رواتب الموظفين الدائمين وللاسس المتبعة في ترقيتهم
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي