All legislation

قرار Decision No. 810 12/03/1959

يتضمن التعديل 447 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
810
Date
12/03/1959
Official Gazette
Issue 12, 18/03/1959, p. 226-227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 810 تاريخ 12/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ 252 الالومينات واملاح الحموض المعدنية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الومينات الصوديوم القيمة معفاة ب - وغيرها القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 اذار سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون