All legislation

مرسوم Decree No. 802 10/03/1959

تمديد العمل بالمرسوم رقم 15073 تاريخ 25-2-1957 القاضي باحداث وظائف مؤقتة في المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية

Type
مرسوم · Decree
Number
802
Date
10/03/1959
Official Gazette
Issue 12, 18/03/1959, p. 200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 802 تاريخ 10/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 15073 تاريخ 25 شباط سنة 1957 لمدة تبتدىء بتاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ وتنتهي في 30 حزيران سنة 1959

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده