المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 92 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 الفقرة التالية: "وكل قائد سيارة يتعاطى المخدرات , او يستعملها, او يصنعها, او يحضرها, او يحوزها, او ينقلها, او يتجر بها, او يستوردها, او يصدرها او يسمسر بشأنها, او يأتي اي عمل كان يتعلق بالمخدرات , يعاقب يالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات الصادر في 18 حزيران سنة 1946 بسحب اجازته لمدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى ونهائيا في المرة الثانية, وتبدأ مهلة سحب الاجازة من تاريخ انهاء عقوبة الحبس ".