المواد
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 15 من القرار رقم 545, تاريخ 29 كانون الاول سنة 1943, المسمى نظام موظفي الجمارك, يحق للمجلس الاعلى للجمارك, خلال مدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ان يعين في ملاك الجمارك, بدون مسابقة, خمسة عشر خفيرا متدربا تتوفر فيهم الشروط نفسها المحددة للدخول في هذه الوظيفة عن طريق المسابقة
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 14 اذار سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية
والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والصحة العامة
والزراعة
الامضاء: بيار الجميل
وزير الخارجية والمغتربين والعدلية
والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني