All legislation

مرسوم Decree No. 808 10/03/1959

تحديد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية الدبلوماسية في الخرطوم والقنصلية اللبنانية العامة في جوهانسبورغ

Type
مرسوم · Decree
Number
808
Date
10/03/1959
Official Gazette
Issue 12, 18/03/1959, p. 201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 808 تاريخ 10/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية الدبلوماسية في الخرطوم بماية بالمئة

المادة 2

مادة 2: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي القنصلية اللبنانية العامة في جوها نسبورغ بماية بالمئة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني