المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية الدبلوماسية في الخرطوم بماية بالمئة
مرسوم Decree No. 808 10/03/1959
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية الدبلوماسية في الخرطوم بماية بالمئة
مادة 2: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي القنصلية اللبنانية العامة في جوها نسبورغ بماية بالمئة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني