All legislation

مرسوم Decree No. 8433 10/03/1947

احداث شعبة بريدية في قرية حارة حريك

Type
مرسوم · Decree
Number
8433
Date
10/03/1947
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1947, p. 201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8433 تاريخ 10/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية حارة حريك وتلحق بمركز بريد وبرق حدث بيروت

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان