المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية حارة حريك وتلحق بمركز بريد وبرق حدث بيروت
مرسوم Decree No. 8433 10/03/1947
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية حارة حريك وتلحق بمركز بريد وبرق حدث بيروت
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان