قرار Decision No. 3784 15/03/1947
مادة 1: يمنع استيراد البرتقال الفلسطيني الى الاراضي اللبنانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط