All legislation

قرار Decision No. 214 21/02/1952

التعديل رقم 190 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
21/02/1952
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1952, p. 222-223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 21/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبعة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 467 الخيوط المصنوعة من فضالات الحرير الصنعي او من الياف المواد النسيجية الصنعية صرفة او مخلوطة بالصوف وغير محضرة للبيع بالمفرق. أ- من النوع المعروف باسم سانتينج (Shanting) كيلو صاف 200 غ معفى معفى ب - وغيرها كيلو صاف 200 غ 100 غ معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد