المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبعة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 467 الخيوط المصنوعة من فضالات الحرير الصنعي او من الياف المواد النسيجية الصنعية صرفة او مخلوطة بالصوف وغير محضرة للبيع بالمفرق. أ- من النوع المعروف باسم سانتينج (Shanting) كيلو صاف 200 غ معفى معفى ب - وغيرها كيلو صاف 200 غ 100 غ معفاة