All legislation

قرار Decision No. 221 12/03/1952

التعديل رقم 192 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
12/03/1952
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1952, p. 269-270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 12/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 498 الصوف المنسول القيمة 25%

رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة العادية على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 498 معفى معفى معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد