المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة طوكيو تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليابانية.
مرسوم Decree No. 7791 12/03/1952
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة طوكيو تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليابانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا