All legislation

مرسوم Decree No. 7791 12/03/1952

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة طوكيو (اليابان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7791
Date
12/03/1952
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1952, p. 216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7791 تاريخ 12/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة طوكيو تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليابانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا