المادة 1
مادة 1: حدد تعويض عضو مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك المكلف بقسم القضايا والتشريع والتفتيش المالي والاداري بمبلغ الف وستمئة ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 19113 12/03/1958
مادة 1: حدد تعويض عضو مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك المكلف بقسم القضايا والتشريع والتفتيش المالي والاداري بمبلغ الف وستمئة ليرة لبنانية.
مادة 2: عين السيد شفيق الحلبي عضوا مكلفا بقسم القضايا والتشريع والتفتيش المالي والاداري ويتقاضى التعويض المقطوع المخصص له في المادة السابقة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما