All legislation

مرسوم Decree No. 19113 12/03/1958

تحديد تعويض عضو مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك المكلف بقسم القضايا والتفتيش الاداري والمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
19113
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1958, p. 270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 19113 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد تعويض عضو مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك المكلف بقسم القضايا والتشريع والتفتيش المالي والاداري بمبلغ الف وستمئة ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: عين السيد شفيق الحلبي عضوا مكلفا بقسم القضايا والتشريع والتفتيش المالي والاداري ويتقاضى التعويض المقطوع المخصص له في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما