المادة 1
مادة 1: احدث في المدارس الابتدائية الرسمية التالية: روم, لبعا, المرج, الميه وميه صفوف تكميلية.
مرسوم Decree No. 19020 11/03/1958
مادة 1: احدث في المدارس الابتدائية الرسمية التالية: روم, لبعا, المرج, الميه وميه صفوف تكميلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضا: فريد قوزما