المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة سان غال SAINT GALL في سويسرا تشمل صلاحياتها المقاطعات التالية: سان غال SAINT GALL ترغوفي THURGOVIEابنزلAPPENZEL
مرسوم Decree No. 19007 11/03/1958
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة سان غال SAINT GALL في سويسرا تشمل صلاحياتها المقاطعات التالية: سان غال SAINT GALL ترغوفي THURGOVIEابنزلAPPENZEL
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك