All legislation

مرسوم Decree No. 19059 12/03/1958

اعطاء تعويض انتقال شهري مقطوع الى مدير عام وزارة التربية الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
19059
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1958, p. 275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19059 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تعويض انتقال شهري مقطوع قدره مايتا ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 326/ ر.م تاريخ 11/3/1958 المستشار الامضاء: حيدر كيلاني