المادة 1
مادة 1: يعطى المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تعويض انتقال شهري مقطوع قدره مايتا ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 19059 12/03/1958
مادة 1: يعطى المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تعويض انتقال شهري مقطوع قدره مايتا ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 326/ ر.م تاريخ 11/3/1958 المستشار الامضاء: حيدر كيلاني