All legislation

مرسوم Decree No. 19112 12/03/1958

تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 1 من المرسوم 17200 تاريخ 12-9-57 المعدلة- المتعلق بانشاء وظائف موقتة في المدينة الرياضية

Type
مرسوم · Decree
Number
19112
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1958, p. 275-276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 19112 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 المعدلة بالمرسوم رقم 18072 تاريخ 12 كانون الاول 1957 وتصبح كما يلي: وذلك لمدة ستة اشهر عوضا عن ذلك لمدة اربعة اشهر

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 وتصبح كما يلي: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقة من: الانشائي الرابع الفصول: الثالث والرابع والسادس البند الثالث : رواتب الموظفين واجور الخبراء عوضا عن: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقة من: الانشائي الرابع الفصلين الثالث والرابع البند الثالث : رواتب الموظفين واجور الخبراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما