المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 المعدلة بالمرسوم رقم 18072 تاريخ 12 كانون الاول 1957 وتصبح كما يلي: وذلك لمدة ستة اشهر عوضا عن ذلك لمدة اربعة اشهر
مرسوم Decree No. 19112 12/03/1958
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 المعدلة بالمرسوم رقم 18072 تاريخ 12 كانون الاول 1957 وتصبح كما يلي: وذلك لمدة ستة اشهر عوضا عن ذلك لمدة اربعة اشهر
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 وتصبح كما يلي: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقة من: الانشائي الرابع الفصول: الثالث والرابع والسادس البند الثالث : رواتب الموظفين واجور الخبراء عوضا عن: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقة من: الانشائي الرابع الفصلين الثالث والرابع البند الثالث : رواتب الموظفين واجور الخبراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 اذار 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما