All legislation

مرسوم Decree No. 3843 06/03/1981

تحديد قيمة الكفالة المطلوبة من الكاتب العدل في انطلياس

Type
مرسوم · Decree
Number
3843
Date
06/03/1981
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1981, p. 140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3843 تاريخ 06/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى الجدول المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 ما يلي: محافظة جبل لبنان انطلياس 2000 ل.ل. بدلا من 500 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان