All legislation

مرسوم Decree No. 3842 06/03/1981

تحديد مهام وصلاحيات وزراء الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
3842
Date
06/03/1981
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1981, p. 139-140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3842 تاريخ 06/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يتولى السيد جوزف ابو خاطر, وزير دولة, المهام التي يكلفه بها مجلس الوزراء.

المادة 2

يتولى السيد محمود عمار, وزير دولة, المهام التالية: التنسيق بين مختلف المراجع التي تعني بالاغاثة ودرس شؤون المهجرين في جميع المناطق وقضايا الجنوب على اختلافها وبنوع خاص:

- تأمين التنسيق بين مختلف المراجع التي تعنى باستلام المساعدات الاجتماعية وتوزيعها.

- درس المشاريع الاساسية الكفيلة بتعزيز قدرات المواطنين في الجنوب وتلبية حاجاتهم.

- الاهتمام بقضايا المهجرين وتقديم الاقتراحات بشأنها.

المادة 3

يتولى الدكتور قيصر نصر, وزير دولة, درس شؤون البيئة والامن الاجتماعي في البلاد (درس واقتراح الحلول واولويات التنفيذ بالنسبة لاحتياجات البلاد - اقتراح الوسائل العملية لافضل طرق التنفيذ), وذلك بعد الاتصال بالوزارات المختصة, ولا سيما درس ما يتعلق بالشؤون التالية:

أ - مكافحة التلوث على انواعه (الماء - الهواء - الشواطىء...)

- مكافحة حرق وقطع الاشجار.

- مكافحة اضرار رش المبيدات السامة والضارة بالصحة العامة.

- الوسائل الحديثة لجمع وحرق النفايات .

- الحفاظ على الثروة الحيوانية.

ب - الحفاظ على تنظيم مدني يتوافق مع مقتضيات البيئة.

ج - استدراك الجرائم ومعالجة المجرمين وخاصة الاحداث منهم.

- معاملة الموقوفين واماكن التوقيف .

- المخدرات وطرق مكافحتها.

- تحسين اوضاع السجناء والسجون.

- مكافحة التسول.

المادة 4

يتولى السيد سامي يونس , وزير دولة, المهام التالية:

1 - التأهيل الاداري بتحريك الادارة وتطوير انتاجيتها ودراسة الوسائل التي تحقق ذلك.

2 - تقديم الاقتراحات في مسألة تقنين التشريعات الادارية واعادة النظر ببعضها بشكل يتلاءم مع التطور.

3 - تنظيم دورات لتحديث قدرات الموظف واطلاعه على نماذج ادارية ناجحة.

المادة 5

يقدم كل من وزراء الدولة الاقتراحات الناتجة عن الدروس التي يقومون بها الى مجلس الوزراء للبت بها وتحديد وسائل تنفيذها.

المادة 6

لوزير الدولة ان يقترح عند الاقتضاء انشاء هيئات استشارية للمعاونة في تحقيق مهمته , ويتم تعيين هذه الهيئات بمرسوم. يرئس الوزير الهيئات المذكورة وتجتمع بناء على دعوة منه.

المادة 7

يتوجب على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة المختصة تسهيل مهمة وزراء الدولة وامدادهم بكافة الوسائل اللازمة لذلك.

المادة 8

يمكن ان يعاون الوزير عدد من العاملين في القطاع العام يكلفون بقرار مشترك من وزير الدولة والوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان