المادة 1
مادة 1: اجيز لفرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ولفرع كلية الاداب والعلوم الانسانية في محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي استكمال الدراسة للسنة الرابعة المؤدية الى شهادة الاجازة.
مرسوم Decree No. 3902 06/03/1981
مادة 1: اجيز لفرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ولفرع كلية الاداب والعلوم الانسانية في محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي استكمال الدراسة للسنة الرابعة المؤدية الى شهادة الاجازة.
مادة 2: اجيز لفروع معهد العلوم الاجتماعية في محافظات لبنان الشمالي والبقاع ولبنان الجنوبي استكمال الدراسة المؤدية الى شهادة الجدارة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض