All legislation

مرسوم Decree No. 3902 06/03/1981

اجازة استكمال الدراسة للسنة الرابعة في بعض فروع وحدات الجامعة اللبنانية في محافظات البقاع ولبنان الجنوبي ولبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
3902
Date
06/03/1981
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1981, p. 146-147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3902 تاريخ 06/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لفرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ولفرع كلية الاداب والعلوم الانسانية في محافظتي البقاع ولبنان الجنوبي استكمال الدراسة للسنة الرابعة المؤدية الى شهادة الاجازة.

المادة 2

مادة 2: اجيز لفروع معهد العلوم الاجتماعية في محافظات لبنان الشمالي والبقاع ولبنان الجنوبي استكمال الدراسة المؤدية الى شهادة الجدارة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض