All legislation

مرسوم Decree No. 3844 06/03/1981

احالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3844
Date
06/03/1981
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1981, p. 140-141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3844 تاريخ 06/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي نتج عنها مقتل الدكتور بيار طربيه وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان