المادة 5
مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا: أ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/6000/ ليرة لبنانية 40% (اربعون بالمائة), على ان لا تقل هذه الزيادة عن/1100/ ليرة. ب - الجزء الدي يزيد على /6000/ ليرة لبنانية نسبة 30% (ثلاثون بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن/4500/ ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .